الفاضل الهندي

119

كشف اللثام ( ط . ج )

العقل إليهم ( وعدمه لإمكانه ) كالغني ، وقد يفرق بين الفقراء والأباعد بأنّ القريب الفقير من العاقلة ذاتاً وإنّما خرج بصفة هي الفقر ، ولا عبرة بالفقر واليسار إلاّ عند حؤول الحول بخلاف البعيد فإنّه ليس من العاقلة ذاتاً . ( ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما ) للتهمة بدفع الضرر ، والتبرّع ، والعداوة ، وتكذيب الوليّ ، لأنّ الأوّلين شهدا بعد تحرير الدعوى ( فإن صدّقهما المدّعي ) بعد أن ادّعى عليهما وكان مصدّقاً للأوّلين ، أو كانت الشهادتان حسبة ، أو كان وكّل في الدعوى وكيلين فادّعى أحدهما على الأوّلين والآخر على الآخرين ( أو صدّق الجميع بطلت الشهادة ) من الأوّلين والثانيين جميعاً ، أمّا من الثانيين فلما عرفت ، وأمّا من الأوّلين فلأنّ تصديق الآخرين تكذيب لهما . ( وإن صدّق الأوّلين ) خاصّة ( حكم بشهادتهما ) ولم يلتفت إلى شهادة الباقيين ، وهو ظاهر . قال في المبسوط : قالوا هذه المسألة محالة لا يتصوّر على قول من لا يسمع الدعوى إلاّ محرّرة ، ولا يسمع الشهادة ممّن شهد بها قبل أن يستشهد ، والآخران قد شهدا قبل أن يستشهدا ، فكيف يسمعها الحاكم ، ويرجع إلى المدّعي فيسأله عن حال الكلّ ؟ قال قوم : إنّا لا نسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد ، إذا كان المشهود له بالغاً عاقلا رشيداً فأمّا إن كان ممّن لا يعبّر عن نفسه لصغر أو جنون أو لميّت ، فإنّها يقبل لأنّه لو حضر الشاهدان ابتداءً فشهدا عند الحاكم بحقّ لصبيّ سمعها وعمل بها ، وحكم للصبيّ بالحقّ ، فإذا كان كذلك فالشهادة هاهنا لمن لا يعبّر عن نفسه وهو الميّت ، والدليل على أنّ الحقّ له أنّه إذا ثبت قضى منه ديونه وينفذ وصاياه فلهذا قبلت ، وعلى هذا كلّ من شهد لميّت بحقّ سمعت شهادته قبل أن يستشهد . ومنهم من قال : الشهادة بالحقّ على ضربين ، أحدهما : رجل له حقّ له به شاهدان يعرفهما فشهدا له به قبل أن يستشهدهما ، فهذه مردودة . والثاني : رجل له شاهدان بحقّ ولا يعرف الحقّ فشهدا له به أو عرف الحقّ ولم يعرف أنّ له به شهوداً